السيد الخميني

106

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

حول ما استثني من أدلّة العفو ثمّ إنّه قد استثني من أدلّة العفو موارد : منها : الدماء الثلاثة كما في « الوسيلة » و « المراسم » و « الغنية » و « الشرائع » وعن « السرائر » و « كشف الحقّ » وكتب الشهيدين « 1 » ، بل في « الغنية » الإجماع « 2 » ، ولا يبعد استظهار دعوى الإجماع من « الخلاف » « 3 » وعن « السرائر » عدم الخلاف فيه « 4 » ، بل عن ظاهر « كشف الحقّ » هو من دين الإمامية « 5 » . ويظهر من « الانتصار » إلحاق النفاس بالحيض « 6 » . هذا مضافاً إلى رواية أبي بصير المتقدّمة « 7 » بالنسبة إلى دم الحيض ، وهي مرويّة في « الوافي » عن أبي جعفر أو أبي عبداللَّه عليهما السلام وفي « التهذيب »

--> ( 1 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 ؛ المراسم : 55 ؛ غنية النزوع 1 : 41 ؛ شرائع الإسلام 1 : 45 ؛ السرائر 1 : 176 ؛ نهج الحقّ وكشف الصدق : 419 ؛ الدروس الشرعية 1 : 126 ؛ البيان : 95 ؛ مسالك الأفهام 1 : 125 ؛ الروضة البهية 1 : 67 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 41 . ( 3 ) - الخلاف 1 : 476 - 477 . ( 4 ) - السرائر 1 : 176 . ( 5 ) - نهج الحقّ وكشف الصدق : 419 . ( 6 ) - الانتصار : 95 . ( 7 ) - تقدّمت في الصفحة 93 .