السيد الخميني

541

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة . . . فلا بأس به 83 وإنّما أمروا بالغسل من الجنابة ، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء 56 وإيّاك أن تغتسل من غُسالة الحمّام ؛ ففيها يجتمع غُسالة اليهودي . . . 435 ، 480 وحرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السِنَّوْر ، ولها مخالب كمخالب السِنَّوْر 246 وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم دية العين ودية النفس ، وحرّم النبيذ وكلّ مسكر 273 وعلّة اغتسال من غسَّل الميّت أو مسّه ، الطهارة لما أصابه 99 ، 114 وغسل الجنابة فريضة 177 وغسل من مسّ الميّت واجب 175 وكان آخر شيء أخرج حَبَلَة العنب . . . 289 وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه . . . 75 ، 160 وكلّ ما كان من السِخال : الصوف وإن جزّ ، والشعر والوبر . . . 163 وكلوا ممّا أدركتم حيّاً 127 وكلوا ممّا أدركتم حيّاً وذكرتم اسم اللَّه عليه 133 ولا تصلِّ في جلد الميتة على كلّ حال 82 ولا يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال 449 ولا يصلّى في جلود الميتة 82 ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل 173 ولم يخرجه إلى الكفر إلّاالجحود والاستحلال 474 ولها خمسة أسامٍ . . . 302 ولها خمسة أسامٍ ، فالعصير من الكرم ، وهي الخمرة الملعونة 301 وليس لحومها بحرام ، ولكنّ الناس عافوها 34 وما الدازي ؟ 328 وما القعوة ؟ 328