السيد الخميني

542

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ويغتسل من مسّه 173 وينضح بول البعير والشاة ، وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله 26 هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته 87 هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به 256 هو ممّا يؤكل 18 يا إدريس ، أما آن لك ؟ 501 يا زرارة ، هذا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فاحفظ ذلك يا زرارة 42 يا شيخي ومعتمدي . . . 349 يا هذا ، قد أكثرت عليّ ، أفيسكر ؟ 327 ، 329 يتطهّر منه ويطهّر 114 ، 182 يدبغ فينتفع به ، ولا يصلّى فيه 83 يستحلّون شربه 258 يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة 119 ، 245 يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمّ يمتشطن 398 يطرح ما شمّاه ، ويؤكل ما بقي 245 يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء 186 يغتسل الذي غسّل الميّت ، وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل 180 يغسل الثوب من المنيّ والدم والبول 211 يغسل المكان الذي أصابه 227 يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، وأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله 26 يغسل بول الفرس . . . فأمّا الشاة وكلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله 33 يغسل سبع مرّات 231 يغسل كما تغسل النجاسات 211