السيد الخميني

540

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

نعم ؛ إنّ أصل النبيذ حلال ، وأصل الخمر حرام 259 نعم ؛ فإنّهم يستحلّون شربه 257 نعم ، لا بأس ؛ إنّ اللَّه إنّما حرّم أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ولمسه 264 ، 267 نعم ، لا بأس به ، إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس به 58 نعم ؛ ليعلم من يطيع الرسول ممّن يعصيه 274 نعم ، ويدهن منه 241 نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل سؤر الفأر 245 نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمُزَفَّت والحَنْتَم والنَقير . . . 265 نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام 265 وإذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته . . . 170 واعلم : أنّ كلّ صنف من صنوف الأشربة التي لا يغيّر العقل . . . 405 والإسلام : شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، والتصديق برسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم 456 والإسلام : ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس 469 والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير . . . 72 والشعر والصوف كلّه ذكيّ 164 والعنب في أغصانهما ؛ حتّى ظنّ آدم أنّه لم يبقَ منهما شيء 316 والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك 484 والوجه الرابع من الكفر : ترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به 473 وأمّا الأرنب ، فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة 248 وأمّا الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد 177 وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء . . . 72 وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه 146 ، 166 وإن أصابك من عرقها فاغسله 509