السيد الخميني
539
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء 255 ، 270 مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس 104 مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس 110 المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير 231 من اجترى على اللَّه في المعصية وارتكاب الكبائر فهو كافر 472 من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنّها حلال ، أخرجه ذلك من الإسلام 474 من اغتسل من الماء الذي قد اغتُسل فيه فأصابه الجُذام . . . 436 من شبّه اللَّه بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر 484 من شكّ في اللَّه تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر 450 من غسّل ميّتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضّأ 169 من غسّل ميّتاً وكفّنه اغتسل غسل الجنابة 171 ، 173 من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك 484 من كان على هذا فهو ناصب 462 من مسّ الميّت بعد موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس 110 من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك 429 مهلًا يا امّ الفضل ، إنّ هذه الإراقة الماء يطهّرها 45 مهلًا يا امّ الفضل ، فهذا ثوبي يغسل ، وقد أوجعت ابني 45 الميتة نجس وإن دبغت 84 الميسور لا يسقط بالمعسور 189 الناصب لنا أهلَ البيت . . . 464 النبي طاهر مطهّر 193 النبي طاهر مطهّر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت . . . 98 ، 113 ، 178 ، 181 نعم ، إلّاأن تجد غيره فتنزّه عنه 230