السيد الخميني

536

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله 509 لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم 431 لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير 72 ، 89 ، 432 لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون 431 لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ، ويبقى الثلث ؛ فإنّ النار قد أصابته 345 لا تأكله ، ولا تتركه ، تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه 432 لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكياً حلّت 244 لا ترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتكفروا 450 لا تزرموا ابني 45 لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله 509 لا تشربه ، فإنّه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله 254 ، 401 لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ؛ لأنّ الملائكة لا تدخله 276 لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه 253 لا تصلّ فيه ؛ فإنّه رجس 13 ، 210 ، 255 ، 270 لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام 498 لا تغتسل من غسالة الحمّام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا 498 لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا 436 ، 502 لا تقرب الفقّاع إلّاما لم يضرّ آنيته ، أو كان جديداً 407 لا ، حتّى تغتسل منه 254 لا صلاة إلّابطهور 182 لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 297 لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل 170 لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته ، فلذلك يتطهّر منه ويطهّر 182