السيد الخميني

537

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتله 229 لأنسبنّ الإسلام نسبة لم ينسبه أحد قبلي ، ولا ينسبه أحد بعدي 457 لأنّ غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة 176 لا واللَّه ، إنّه نجس ، لا واللَّه ، إنّه نجس 227 لا واللَّه ، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه ، فكيف يتداوى به ؟ ! . . . 256 لا واللَّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّااهريق ذلك الحبّ 258 ، 270 ، 277 لا ، وإن دبغ سبعين مرّة 81 لا ، وإن لبسها فلا يصلّي فيها 82 لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك 51 لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية 82 لا ، ولكن يغسل ما أصابه 20 لا ، هما يجريان في ذلك مجرى واحد ، ولكن للمؤمن فضل على المسلم 459 لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات 253 لا يجنّب الثوب الرجل ، ولا يجنّب الرجل الثوب 507 لا يحرم العصير حتّى يغلي 314 ، 322 لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه 265 لا يضرّه ، ولكن يغسل يده 244 لا يطهر إلى سبع آباء 499 لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ، ولا بأس به 268 لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفس سائلة 76 ، 116 لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 80 ، 148 لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه . فإن مات فيه ما له دم وكان مائعاً فسد 73 اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر . . . فهو ذكيّ 140