السيد الخميني

513

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

طهارة عرق سائر الجلّالات كما أنّ الأقوى طهارة عرق سائر الجلّالات ، والأحوط التجنّب منه أيضاً . وقد وقع من الشيخ الأعظم هنا أمر ناشئ عن الاستناد إلى حافظته الشريفة والتعجيل في التصنيف : وهو أنّه نقل حسنة ابن البَخْتَري مع إسقاط لفظة « الإبل » فقال : « إنّ ظاهر الصحيحة الأولى - كالحسنة - عدم اختصاص الحكم بالإبل » « 1 » . مع أنّ جميع النسخ الموجودة عندي وكذا الكتب الفرعية التي راجعتها ، مشتملة عليها ، ومن هنا لزم على كلّ باحث أن يراجع المدارك عند التأليف والفتوى ، ولا يكتفي بالكتب الاستدلالية لنقل الرواية ، ولا يتّكل عليها ، فضلًا عن حفظ نفسه ؛ بعد ما رأى وقوع مثله مِن مثل مَن هو تالي العصمة وفقيهُ الامّة ، واللَّه العاصم . ثمّ إنّه قد تقدّم الكلام في المسوخ « 2 » ، فلا نطيل بالإعادة . وهنا بعض أمور أخر قد ذهب بعض إلى نجاسته ، ودلّت بعض الأخبار عليها ، كلبن الجارية « 3 »

--> ( 1 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 202 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 238 . ( 3 ) - ذهب ابن حمزة إلى نجاسة لبن الجارية . الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 78 . والرواية التييستدلّ عليها ، هو خبر السكوني وفيه « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم . . . » إلى آخره . تهذيب الأحكام 1 : 250 / 718 ؛ وسائل الشيعة 3 : 398 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 4 .