السيد الخميني
514
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
والحديد « 1 » وأبوال البغال والحمير « 2 » ، وغيرها « 3 » ممّا هي ضعيفة المستند بعد كون طهارتها كأمر ضروري ، فلا نطيل بذكرها . والحمد للَّهأوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، وقد وقع الفراغ من مبيضَّة هذه الوريقات في صبيحة العاشر من ذي الحجّة الحرام سنة 1377 ه . ق
--> ( 1 ) - لم نقف على قائل بنجاسته ولكن قد ورد في بعض الأخبار ما يمكن استفادة النجاسةمنه ، نحو : « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ » . راجع الحدائق الناضرة 5 : 233 ؛ جواهر الكلام 6 : 84 ؛ وسائل الشيعة 3 : 530 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 83 ، الحديث 5 و 6 و 7 . ( 2 ) - والمنقول عن ابن الجنيد وعليه الشيخ في النهاية : نجاسة أبوال البغال والحمير . انظر المعتبر 1 : 413 ؛ النهاية : 51 ، وأمّا الروايات فقد ورد في بعضها « يغسل بول الحمار والفرس والبغل . . . » إلى آخره . وسائل الشيعة 3 : 406 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 5 ، 8 ، 9 ، 11 و 13 . ( 3 ) - كالقيء كما نقل عن بعض الأصحاب نجاسته ، انظر الحدائق الناضرة 5 : 233 ، وقد ورد في بعض الروايات « يجزيك من الرعاف والقيء أن تغسله ولا تعيد الوضوء » . تهذيب الأحكام 1 : 349 / 1026 ؛ وسائل الشيعة 1 : 266 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 7 ، الحديث 8 .