السيد الخميني

501

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

واستدلّ عليه بجملة من الروايات : كرواية إدريس بن زياد الكَفَرْتوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلّي فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حرّكه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة ، وقال مبتدئاً : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه » « 1 » . وعن « إثبات الوصيّة » لعلي بن الحسين المسعودي نقل الرواية بتفصيل آخر ، وفي آخرها : فقال لي : « يا إدريس ، أما آن لك ؟ » فقلت : بلى يا سيّدي ، فقال : « إن كان العرق من الحلال فحلال ، وإن كان من الحرام فحرام » من غير أن أسأله ، فقلت به ، وسلّمت لأمره « 2 » . وعن « البحار » : « وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفي ، عن علي بن عبداللَّه الميموني ، عن محمّد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي ، عن الكاظم عليه السلام مثله ، وقال : « إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام » « 3 » .

--> ( 1 ) - ذكرى الشيعة 1 : 120 ؛ وسائل الشيعة 3 : 447 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 12 . ( 2 ) - إثبات الوصيّة : 238 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 571 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 7 . ( 3 ) - بحار الأنوار 77 : 118 / 6 .