السيد الخميني

502

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

كذا في « مفتاح الكرامة » « 1 » وفي « المستدرك » ذكره بعد رواية « المناقب » نقلًا عن « البحار » « 2 » . وعن « مناقب ابن شهرآشوب » : أنّ علي بن مَهْزِيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك وهو شاكّ في الإمامة . . . إلى أن قال : ثمّ قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ، فقلت في نفسي : إن كشف عن وجهه فهو الإمام ، فلمّا قرب منّي كشف وجهه ، ثمّ قال : « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام ، لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبقَ في نفسي بعد ذلك شبهة « 3 » . وعن « الفقه الرضوي » : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت الجنابة من الحلال ، فتجوز الصلاة فيه ، وإن كان حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتّى يغسل » « 4 » . نقله في « الحدائق » « 5 » ولم ينقله صاحب « المستدرك » . وقد يؤيّد بما ورد في غسالة الحمّام ، كرواية علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا » « 6 » .

--> ( 1 ) - مفتاح الكرامة 2 : 70 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 2 : 569 - 570 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 5 . ( 3 ) - مناقب آل أبي طالب 4 : 413 - 414 . ( 4 ) - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 84 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 5 : 217 . ( 6 ) - تقدّمت في الصفحة 498 .