السيد الخميني

497

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وما وردت من « أنّ لبن أهل الكتاب أحبّ إليّ من لبن ولد الزنا » « 1 » . وما وردت من « أنّ نوحاً عليه السلام لم يحمل في السفينة ولد الزنا ، مع حمله الكلب والخنزير » « 2 » . وما وردت من عدم قبول شهادته ، وعدم جواز توليته القضاء والإمامة « 3 » . . . إلى غير ذلك ممّا لا دخل لها بكفره ونجاسته « 4 » ، كما لا يخفى . نعم ، ربّما يتمسّك لنجاسته بأخبار غسالة الحمّام وبكفره ؛ بدعوى ملازمتها مع كفره ، وفي المقدّمتين إشكال ومنع . أمّا الثانية : فلعدم الدليل عليها . وأمّا الأولى : فللإشكال في رواياتها سنداً ودلالةً : أمّا رواية حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته - أو سأله غيري - عن الحمّام ، قال : « ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ؛ فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 43 / 5 ؛ وسائل الشيعة 21 : 462 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 75 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تفسير العيّاشي 2 : 148 / 27 و 28 ؛ وسائل الشيعة 27 : 377 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، الحديث 9 و 10 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 374 ، كتاب الشهادات ، الباب 31 ، و 8 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 1 و 2 و 4 و 6 . ( 4 ) - مثل رواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا شعره ولا لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه » . المحاسن : 108 / 100 ؛ بحار الأنوار 5 : 285 / 6 .