السيد الخميني

498

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

والناصب لنا أهلَ البيت ، وهو شرّهم » « 1 » . فمع ضعفها وإرسالها « 2 » ، أنّ الظاهر منها أنّ اغتسال الجنب بما هو ، مانع عن الاغتسال بغسالة الحمّام لا للنجاسة ، ولعلّه لكون البقيّة هو الماء المستعمل ، فلا يمكن الاستدلال بها لنجاسة ولد الزنا ولو كان الناصب نجساً . وقريب منها رواية علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث أنّه قال : « لا تغتسل من غسالة الحمّام ؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا ، ويغتسل فيه ولد الزنا ، والناصب لنا أهلَ البيت ، وهو شرّهم » « 3 » . والظاهر منها أنّ غسالة الغسل من الزنا بما هي من غسل الزنا مانع ، وهو غير نجس بالضرورة . والحمل على نجاسة عرقه خلاف ظاهرها . وأمّا رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام ؛ فإنّ فيها غسالة

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 373 / 1143 ؛ وسائل الشيعة 1 : 218 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد . والرواية ضعيفة بحمزة بن أحمد ؛ فإنّه مهمل . رجال الطوسي : 335 / 13 . ( 3 ) - الكافي 6 : 498 / 10 ؛ وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 3 .