السيد الخميني

444

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه ولو أسلم أحد الأبوين الحق به ولده ، لا لقوله عليه السلام : « الإسلام يعلو ، ولا يعلى عليه « 1 » » « 2 » لمنع دلالته على ذلك ؛ لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجّته على سائر الحجج . أو يكون المراد منه عدم علوّ غير المسلم على المسلم ، نظير قوله : وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا « 3 » . ولا لقوله تعالى : وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ . . . « 4 » « 5 » لكونه أجنبيّاً عمّا نحن بصدده . ولا للنبوي : « كلّ مولود . . . « 6 » » « 7 » ؛ لما تقدّم « 8 » . ولا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الإجماع والسيرة ، فليقتصر على القدر المتيقّن منهما ؛ وهو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما ، ومقتضى الأصل الطهارة « 9 » ؛ لما

--> ( 1 ) - الفقيه 4 : 243 / 778 ؛ وسائل الشيعة 26 : 14 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب‌موانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 2 ) - كما استدلّ به في جواهر الكلام 21 : 136 ومصباح الفقيه ، الطهارة 7 : 262 . ( 3 ) - النساء ( 4 ) : 141 . ( 4 ) - الطور ( 52 ) : 21 . ( 5 ) - كما استدلّ به في الخلاف 3 : 591 . ( 6 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 443 . ( 7 ) - كما استدلّ به في الخلاف 3 : 591 . ( 8 ) - تقدّم في الصفحة 443 . ( 9 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 7 : 262 .