السيد الخميني

445

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

يأتي من جريان استصحاب النجاسة فيه وفي المسبيّ « 1 » . بل لعدم نقل الخلاف في المسألة ، ودعوى الشيخ الإجماع عليها في لقطة « الخلاف » . قال : « إذا أسلمت الامّ وهي حبلى من مشرك ، أو كان لها منه ولد غير بالغ ، فإنّه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها » ثمّ قال : « دليلنا : إجماع الفرقة » وفي نسخة : « وأخبارهم » « 2 » . وفي جهاد « الجواهر » « 3 » نفى وجدان الخلاف عنها ، كما اعترف به بعضهم ، واستدلّ برواية حفص بن غياث المتقدّمة « 4 » ، ولا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها تمسّكاً بإطلاقه . حكم ولد الكافر المسبيّ وأمّا المسبيّ ، فإن انفرد عن أبويه ففي إلحاقه بالسابي المسلم في مطلق الأحكام ، أو في الطهارة فقط ، أو عدم الإلحاق مطلقاً ، وجوه ؛ أوجهها الأخير ؛ لاستصحاب نجاسته المتيقّنة قبل السبي ، وكذا غيرها من الأحكام . واستشكل الشيخ الأعظم فيه : « بأنّ الدليل على ثبوت النجاسة للطفل هو الإجماع ، ولم يعلم ثبوتها لنفس

--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 445 . ( 2 ) - الخلاف 3 : 591 . ( 3 ) - جواهر الكلام 21 : 135 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 443 .