السيد الخميني

433

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

بين جميع الروايات ؛ لو فرضت دلالتها على النجاسة في نفسها . ومنها : ما وردت في سؤرهم ، كصحيحة سعيد الأعرج - بناءً على كونه ابن عبد الرحمان ، كما هو الظاهر - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال : « لا » « 1 » . ومرسلة الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب » « 2 » . بناءً على كون الكراهة الانزجار على نحو الالتزام . وفيه : - مضافاً إلى معارضتهما بما هو كالصريح في الطهارة ؛ أعني موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهودي ؟ فقال : « نعم » فقلت : من ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ ! قال : « نعم » « 3 » . والظاهر أنّ المراد بقوله : « على أنّه يهودي » أنّه على فرض كون الرجل يهودياً . والحمل على الظنّ بكونه يهودياً خلاف الظاهر . وصحيحةَ إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 11 / 5 ؛ وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 3 : 11 / 6 ؛ وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 223 / 641 ؛ وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 3 ، الحديث 3 .