السيد الخميني
396
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فلا بدّ من حملها على بيان سرّ حرمة الخمر أو عصير العنب المغليّ ، كما هو المتيقّن منها ، بل الظاهر من بعضها « 1 » . وبعبارة أخرى : لا يستفاد الإطلاق من هذه الروايات التي هي بصدد بيان سرّ مخفيّ ، وحكمةٍ غير معقولة لنا لحرمة شيء معهود ، كما لا يخفى . وأضعف منه التمسّك « 2 » بموثّقة عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : أنّه سأل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : « إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشرب » « 3 » . ونحوها رواية علي بن جعفر ، عن أخيه « 4 » لأنّها بصدد بيان حكم آخر ، فلا إطلاق فيها . فتحصّل من جميع ذلك : حلّية عصير الزبيب المغليّ وطهارته .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 25 : 283 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 2 ) - انظر مستند الشيعة 15 : 201 ؛ إفاضة القدير في أحكام العصير : 121 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 116 / 502 ؛ وسائل الشيعة 25 : 294 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 6 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 122 / 528 ؛ وسائل الشيعة 25 : 294 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 7 ، الحديث 7 .