السيد الخميني
315
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
غلى حرم » « 1 » - فهي كالنصّ في خلاف دعواه ، ولهذا تشبّث بدعوى أخرى : وهي أنّ الرواية في النسخ المصحّحة من « الكافي » بالواو ، وفي « التهذيب » : « أو » بدلها . قال : « والأوّل أصحّ ؛ لأضبطية « الكافي » وأ نّه لا وجه لجعل النشيش - وهو الصوت الحاصل بالغليان - مقابلًا له ، إلّاعلى وجه راجع إلى عدم المقابلة » « 2 » انتهى . وفيه : أنّ الرواية - على ما هو الموجود في كتب الأخبار والفقه واللغة ك « المرآة » ، و « الوسائل » ، و « الحدائق » ، و « الجواهر » ، و « المستند » ، و « طهارة الشيخ » ، و « مصباح الفقيه » ، و « مجمع البحرين » - إنّما هي ب « أو » لا بالواو « 3 » ، ولم يشر أحدهم - حتّى المجلسي - إلى اختلاف نسخ « الكافي » فضلًا عن كون النسخ المصحّحة كذلك ، فأضبطية « الكافي » إنّما تفيد إذا ثبت كونها كذلك فيه ، وأمّا مع اختلاف نسخه - على فرض التسليم - واتّفاق نسخ « التهذيب » بذكر « أو » موافقةً للنسخ المشهورة المتداولة من « الكافي » فلا وجه لرجحان ما ذكر . مع أنّ الأصحّ بحسب الاعتبار نسخة « التهذيب » لما أشرنا إليه من أنّ « النشّ »
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 419 / 4 ؛ وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبوابالأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 2 ) - إفاضة القدير في أحكام العصير : 4 . ( 3 ) - مرآة العقول 22 : 282 / 4 ؛ وسائل الشيعة 25 : 287 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 3 ، الحديث 4 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 127 ؛ جواهر الكلام 6 : 19 ؛ مستند الشيعة 15 : 174 ؛ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 193 ؛ لم نجدها في مصباح الفقيه ؛ مجمع البحرين 4 : 154 .