السيد الخميني

281

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

تنبيه في حكم العصير العنبي قد وقع الخلاف بين أصحابنا قديماً وحديثاً في نجاسة عصير العنب الذي غلى ولم يذهب ثلثاه ، ولم يعرض له إسكار ، بعد عدم الإشكال والريب في حرمته . ثمّ اعلم : أنّه لا يجوز الاتّكال في المسألة على دعاوى الشهرة وعدم الخلاف والاتّفاق ؛ لتراكم الأقوال والدعاوى فيها من الطرفين : فربّما يدّعى الشهرة على نجاسته بين المتأخّرين « 1 » ، أو مطلقاً « 2 » . أو يدّعى « 3 » عدم الوقوف على القول بها إلّامن ابن حمزة من القدماء « 4 » ، والمحقّق في « المعتبر » « 5 » . أو يقال : « إنّ القول بالنجاسة بين الطبقة الأولى من فقهائنا إمّا قليل

--> ( 1 ) - مسالك الأفهام 1 : 123 ؛ مدارك الأحكام 2 : 292 . ( 2 ) - جامع المقاصد 1 : 162 ؛ روض الجنان 1 : 438 . ( 3 ) - ذكرى الشيعة 1 : 115 . ( 4 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 365 . ( 5 ) - المعتبر 1 : 424 .