السيد الخميني
282
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
أو معدوم » « 1 » وهو كذلك ظاهراً ، كما يظهر بالمراجعة إلى كتبهم ، ك « الناصريات » ، و « النهاية » ، و « المراسم » ، و « الغنية » ، بل و « الوسيلة » « 2 » . بل هو الظاهر من كلّ من قيّده بالاشتداد « 3 » . وأمّا الصدوقان وإن يظهر منهما أنّ العصير المغليّ خمر « 4 » ، لكن قد مرّ أنّ الظاهر منهما عدم نجاسة الخمر « 5 » . وبالجملة : إنّ المسألة ممّا لا يمكن تحصيل الشهرة والإجماع فيها ؛ فإنّ في كثير من عبارات الأصحاب التقييدَ بالاشتداد ، حتّى قيل : « إنّ نجاسته إذا غلى واشتدّ مشهورة بين الأصحاب » « 6 » وحكي ذلك عن « الذكرى » ، و « جامع المقاصد » ، وغيرهما « 7 » . بل في « المجمع » وعن « كنز العرفان » دعوى الإجماع على نجاسته وحرمته مع الاشتداد « 8 » . والظاهر أو المحتمل أن يكون مرادهم من « الاشتداد » السكر ، كما احتمله
--> ( 1 ) - مستند الشيعة 1 : 214 . ( 2 ) - مسائل الناصريات : 96 ؛ النهاية : 591 ؛ المراسم : 55 ؛ غنية النزوع 1 : 41 ؛ الوسيلةإلى نيل الفضيلة : 365 . ( 3 ) - السرائر 1 : 66 ؛ شرائع الإسلام 1 : 44 ؛ منتهى المطلب 3 : 219 . ( 4 ) - الفقيه 4 : 40 ، ذيل الحديث 131 ؛ المقنع : 453 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 249 . ( 6 ) - مفتاح الكرامة 2 : 30 . ( 7 ) - ذكرى الشيعة 1 : 115 ، ( وليس فيه القول بالشهرة لكن نقلها عنه في مفتاح الكرامة 2 : 30 ؛ جامع المقاصد 1 : 162 ؛ روض الجنان 1 : 438 . ( 8 ) - مجمع البحرين 3 : 407 ؛ كنز العرفان 1 : 53 .