السيد الخميني

261

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الذي هو قرينة على الصدر ، أو دالّ على خلاف مطلوبه « 1 » . وأعجب منه توهّم « 2 » انحصار الصحيحة في الروايات الدالّة على النجاسة بصحيحة ابن مهزيار « 3 » ، مع أنّ فيها جملةً من الصحاح تدلّ عليها ، كصحيحتي « 4 » عبداللَّه بن سِنان في باب إعارة الثوب الذمّيَّ ، ومعاوية بن عمّار في باب طهارة ما يعمله الكفّار من الثياب ما لم يعلم تنجيسهم لها وغيرها . مع أنّ الموثّق - سيّما مثل موثّق عمّار « 5 » - لا يقصر في إثبات الحكم عن الصحاح . والعجب منه أيضاً تصحيح رواية الحسين بن أبي سارة بمجرّد ظنّه بأنّ ما وقع في « التهذيب » في موضعين « 6 » ، من اشتباه النسّاخ ، وأنّ الصحيح : « الحسن بن أبي سارة » لوقوعه في « الاستبصار » مكبّراً « 7 » ، وعدم ذكر من الحسين في الرجال « 8 » ، فإنّ مجرّد وقوعه فيه كذلك وإهمال الحسين ، لا يوجب الاطمئنان به ، والظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً ، مع أنّ إهمال الراوي في كتب الرجال ليس بعزيز ، ومن المحتمل أنّ لأبي سارة ولداً آخر يسمّى

--> ( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 310 . ( 2 ) - نفس المصدر . ( 3 ) - ستأتي في الصفحة 269 . ( 4 ) - تقدّمتا في الصفحة 254 و 255 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 252 - 253 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام : 99 ( ط - الحجري ) ؛ تهذيب الأحكام 1 : 280 / 822 و 824 . ( 7 ) - الاستبصار 1 : 189 / 664 و 666 . ( 8 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 311 .