السيد الخميني
248
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ولا جنابة » « 1 » ، والظاهر أنّ القذارة فيه كالقذارة التي في المرأة الحائض والجنب ، وهي ليست النجاسة . وكيف كان : لا إشكال في طهارة المذكورات ، فضلًا عن طهارة المسوخ وما لا يؤكل لحمه إلّاما استثني ؛ فإنّ نجاستهما بنحو العموم مخالف للنصّ والإجماع ، بل الضرورة ، ولذا لا بدّ من تأويل ما نسب إلى الشيخ رحمه الله « 2 » .
--> ( 1 ) - علل الشرائع : 486 / 2 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 2 : 67 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 224 ، ذيل الحديث 642 .