السيد الخميني

249

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

المسكر المائع بالأصالة الثامن : المسكر المائع بالأصالة ، كالخمر وغيرها ، فالمشهور بيننا نجاسته ، ولم ينقل من قدماء أصحابنا القول بالطهارة إلّامن الصدوق « 1 » ووالده في « الرسالة » « 2 » وابن أبي عقيل والجُعْفي « 3 » . لكن في « الجواهر » : « عدم ثبوت ذلك عن الثاني ، بل أنكره بعض الأساطين ، وعدم صراحة الأوّل فيه أيضاً ، سيّما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه نزح البئر منه ، كعدم معروفية حكاية ذلك عن الجُعْفي في كثير من كتب الأصحاب ، كالعلّامة وغيره . نعم حكاه في « الذكرى » وتبعه بعض من تأخّر عنه » « 4 » انتهى . أقول : إنّ الصدوق نفى البأس - على المحكيّ « 5 » - عن الصلاة في ثوب أصابه

--> ( 1 ) - الفقيه 1 : 43 / 167 . ( 2 ) - انظر الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 281 ؛ السرائر 1 : 179 . ( 3 ) - مختلف الشيعة 1 : 310 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 114 . ( 4 ) - جواهر الكلام 6 : 3 . ( 5 ) - مختلف الشيعة 1 : 310 .