السيد الخميني

238

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الاختلاف في نجاسة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والمسوخ ثمّ إنّه قد وقع الخلاف من قدماء أصحابنا في نجاسة جملة أخرى غيرهما ، كالثعلب والأرنب والفأرة والوزغة والمسوخ ، بل وما لا يؤكل لحمه . فعن « المقنعة » نجاسة الأربعة الأول « 1 » . وعن ظاهر « الفقيه » و « المقنع » نجاسة الفأرة « 2 » . وعن « المراسم » : « أنّ الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في رشّ ما مسّاه بيبوسة » « 3 » . وعن الشيخ : « أنّ الأربعة المذكورة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه » « 4 » . وعن « الوسيلة » عدّها في عداد الكلب والخنزير والكافر والناصب في وجوب غسل ما مسّته رطباً ، ورشّه يابساً « 5 » . بل عن « الغنية » دعوى الإجماع في بعض المذكورات « 6 » .

--> ( 1 ) - المقنعة : 70 و 150 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 43 / 167 ؛ المقنع : 14 . ( 3 ) - المراسم : 56 . ( 4 ) - المبسوط 1 : 37 . ( 5 ) - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 77 . ( 6 ) - غنية النزوع 1 : 44 .