السيد الخميني
239
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وعن الشيخ في « التهذيب » النصّ بنجاسة ما لا يؤكل لحمه « 1 » . وعن « الاستبصار » استثناء ما لا يمكن التحرّز عنه « 2 » . وعن « الخلاف » القول بنجاسة المسوخ « 3 » . وعزي في محكيّ « المختلف » إلى سلّار وابن حمزة « 4 » . وعن « المعالم » حكايته عن ابن الجنيد « 5 » . فيما يدلّ على طهارة جميع المذكورات وكيف كان : تدلّ على طهارة الجميع صحيحة الفضل أبي العبّاس قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّاسألت عنه ، فقال : « لا بأس » حتّى انتهيت إلى الكلب . . . « 6 » إلى آخره ؛ لدخول الثعلب والأرنب في الوحش والسباع ؛ فإنّ الأوّل سبع بلا إشكال ، وعدّ بعضهم الثاني فيه أيضاً « 7 » . ويظهر من بعض الروايات أنّ الأرنب بمنزلة الهرّة ، وله مخالب كسباع الوحش « 8 » .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 224 ، ذيل الحديث 642 . ( 2 ) - الاستبصار 1 : 26 ، ذيل الحديث 65 . ( 3 ) - الخلاف 3 : 184 . ( 4 ) - مختلف الشيعة 1 : 307 ؛ المراسم : 55 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 78 . ( 5 ) - معالم الدين ( قسم الفقه ) 2 : 548 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 646 ؛ وسائل الشيعة 1 : 226 ، كتاب الطهارة ، أبوابالأسآر ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 7 ) - انظر جواهر الكلام 5 : 369 ؛ المنجد : 9 . ( 8 ) - راجع وسائل الشيعة 24 : 109 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 2 ، الحديث 11 .