السيد الخميني
235
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
ودعوى ارتكازية نجاسة المتولّد من الكلبين أو الكلب والخنزير عند المتشرّعة ، وتبعية ولدهما لهما فيها كتبعية ولد الكافر له . أو كونِه حقيقة من جنس الوالدين وإن كان غيرهما ظاهراً ، والأحكام مترتّبة على الحقيقة ، والأسماء كاشفة عنها . أو القطعِ بالمناط « 1 » . غير وجيهة وإن صدرت عن الشيخ الأعظم - نضّر اللَّه وجهه - لعدم ثبوت ارتكازيتها في مثل المقام ، ولا دليل على التبعية هاهنا ، والتبعية في الكافر لا توجب الحكم بها في غيره . وممنوعية كون حقيقته ما ذكر بعد صدق عنوان آخر عليه ، وسلب صدق اسمهما عنه . ولو سلّم ذلك فلا دليل على أنّ الأحكام مترتّبة على الحقائق بذلك المعنى . وممنوعية القطع بالمناط بعد كونهما عنوانين . وأمّا استصحاب النجاسة فيما إذا كانت امّه نجسة - سواء كان أبوه طاهراً أو لا - بدعوى كون الجنين جزءاً من الامّ ، ولا يتبدّل الموضوع بنفخ الروح فيه « 2 » . ففيه ما لا يخفى بعد عدم الدليل على نجاسته ، وممنوعية جزئيته لُامّه . وأضعف منه استصحاب نجاسته في حال كونه علقة أو منيّاً ؛ حتّى فيما إذا كانت الامّ نجساً « 3 » ، ضرورة تبدّل الموضوع . وقد يقال : بجريان استصحاب الكلّي الجامع بين الذاتي والعرضي في جميع
--> ( 1 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 95 - 96 . ( 2 ) - راجع الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 94 . ( 3 ) - انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 111 ؛ مستمسك العروة الوثقى 1 : 366 .