السيد الخميني

232

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

« يغسل يده » « 1 » . وفي دلالتها تأمّل . ورواية زرارة الواردة في البئر « 2 » . وتدلّ على نجاسة شعره مصحّحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : إنّ رجلًا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير ، قال : « إذا فرغ فليغسل يده » « 3 » . ورواية بُرْد الإسكاف قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به . . . إلى أن قال : « فاعمل به ، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة » . قلت : ووضوء ؟ قال : « لا ، اغسل يدك كما تمسّ الكلب » « 4 » . ولعلّ قوله : « ووضوء » بالرفع ؛ أيووضوء عليّ إذا مسسته ، أو وضوء في مسّه ؟ قال : « لا » ولكن « اغسل يدك كما تمسّ الكلب » فكما لا وضوء معه ، فكذا مع مسّ الخنزير . وقريب منها روايته الأخرى « 5 » .

--> ( 1 ) - الكافي 6 : 437 / 15 ؛ وسائل الشيعة 17 : 322 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 103 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وهي « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : بئر قطرت فيها قطرة دم ، أو خمر ، قال : الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً » . تهذيب الأحكام 1 : 241 / 697 ؛ وسائل الشيعة 1 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 382 / 1129 ؛ وسائل الشيعة 17 : 227 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 58 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 382 / 1130 ؛ وسائل الشيعة 17 : 228 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 58 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الفقيه 3 : 220 / 1019 ؛ وسائل الشيعة 17 : 228 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 58 ، الحديث 4 .