السيد الخميني

233

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ورواية سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : « لا بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي » « 1 » . فلا إشكال في نجاسته ونجاسة ما لا تحلّ الحياة منه . ويأتي في لعابه ورطوباته ما مرّ في الكلب « 2 » ، والظاهر نجاستها ذاتاً كما في الكلب . طهارة كلب الماء وخنزيره وعن « النهاية » و « التحرير » و « التذكرة » و « الذكرى » طهارة كلب الماء « 3 » ، وعن « الكفاية » : « أنّه المشهور » « 4 » . وعن الحلّي نجاسته « 5 » ، وعن « المنتهى » تقريب شموله له معلّلًا : « بأنّ اللفظ يقال له بالاشتراك » « 6 » . والأقوى طهارة كلب الماء وخنزيره ، لا لانصراف الأدلّة ، على فرض صدق العنوان عليهما ؛ فإنّه ممنوع . ومجرّد كون بعض الأفراد يعيش في محلّ أو يندر الابتلاء به ، لا يوجب الانصراف . بل لعدم صدق العنوانين عليهما جزماً ، وعدم كونهما مع البرّي منهما من نوع

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 85 / 357 ؛ وسائل الشيعة 3 : 418 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 229 . ( 3 ) - نهاية الإحكام 1 : 272 ؛ تحرير الأحكام 1 : 157 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 67 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 119 . ( 4 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 59 . ( 5 ) - السرائر 2 : 220 . ( 6 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 18 ؛ منتهى المطلب 3 : 213 .