السيد الخميني

159

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

المتقدّمة - مع تخلّل اجتهاد منهم - ضعيف ؛ لاشتهار الحكم بين الفريقين قديماً وحديثاً على ما حكي ، وفي مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط . مع أنّ المفهوم منها ثبوت البأس ، وهو أعمّ من النجاسة ، مضافاً إلى ما مرّ من الاحتمال ، فالأقوى ما عليه الأصحاب . لكن لا يشترط فيه صلابة الجلد ؛ فإنّها تحصل - على ما قيل - بعد خروجها من است الدجاجة بتصرّف الهواء الخارج ، وحين الخروج لا تكون صلبة وإن كانت غليظة . وكيف كان : فالحكم مترتّب على الجلد الغليظ ، لا الصلب ولو حصل في جوف الدجاجة . طهارة اللبن في ضرع الميتة وأمّا اللبن ، فعن الصدوق والمفيد والشيخ والقاضي وابني زهرة وحمزة وصاحبي « كشفي الرموز واللثام » والشهيد « 1 » وغيرهم « 2 » ، القول بالطهارة . وعن « البيان » : « أنّه قول المشهور » . وعن « الدروس » : « أنّ القائل بخبر المنع نادر » « 3 » . وعن « الخلاف » الإجماع على طهارة ما في ضرع الشاة « 4 » .

--> ( 1 ) - الهداية ، الصدوق : 309 - 310 ؛ المقنعة : 583 ؛ النهاية : 585 ؛ المهذّب 2 : 441 ؛ غنية النزوع 1 : 401 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 361 - 362 ؛ كشف الرموز 2 : 368 - 369 ؛ كشف اللثام 9 : 273 ؛ الدروس الشرعية 1 : 124 . ( 2 ) - مدارك الأحكام 2 : 274 ؛ ذخيرة المعاد : 148 / السطر 17 - 19 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 93 . ( 3 ) - البيان : 90 ؛ الدروس الشرعية 3 : 15 . ( 4 ) - الخلاف 1 : 519 .