السيد الخميني

160

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

وعن « الغنية » الإجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه « 1 » . وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة . . . إلى أن قال : قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : « لا بأس به » « 2 » . وخبر الحسين بن زرارة أو موثّقته « 3 » قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة ، فقال : « كلّ هذا ذكيّ » « 4 » . ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : « عشرة أشياء من الميتة ذكيّة . . . » وعدّ منها اللبن « 5 » . ورواها في « الخصال » بسند غير نقيّ ، عن ابن أبي عمير ، رفعه إلى أبي عبداللَّه عليه السلام مع مخالفة في الترتيب « 6 » . بل وصحيحة حَريز قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللبن واللباء . . . » إلى أن قال : « وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله ، وصلّ فيه » « 7 » .

--> ( 1 ) - غنية النزوع 1 : 401 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 76 / 324 ؛ وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 10 . ( 3 ) - سيأتي وجه الترديد وما يفيد للمقام في الصفحة 162 و 164 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 150 . ( 5 ) - الفقيه 3 : 219 / 1011 . ( 6 ) - الخصال : 434 / 19 . ( 7 ) - الكافي 6 : 258 / 4 ؛ وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 .