السيد الخميني

100

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب » « 1 » . بدعوى إطلاق « الميْت » وشموله للإنسان . ولا ينافيها ما سيأتي من نزح سبعين للإنسان ؛ لأنّ ذلك لأجل اختلاف الحدود في النزح ؛ لكونه مستحبّاً ، كما يختلف في سائر المنزوحات أيضاً ، فراجع . لكن في إطلاقها - مضافاً إلى ضعفها « 2 » - تأمّل ؛ لاحتمال أن يكون « الميْت » الحيوان الذي لم يذكَّ ، مع كون الرواية بصدد بيان حكم آخر . نعم لو كان بتضعيف الياء يكون ظاهراً في الإنسان ، لكنّه غير ثابت ، بل بعيد . ومنها : موثّقة عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل ذبح طيراً ، فوقع بدمه في البئر ، فقال : « ينزح منه دلاء . هذا إذا كان ذكيّاً فهو هكذا . وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه ، فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك فيما بين هذين » « 3 » .

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 241 / 697 ؛ وسائل الشيعة 1 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 3 . ( 2 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن‌نوح بن شعيب الخراساني ، عن ياسين ، عن حريز ، عن زرارة . نوح بن شعيب الخراساني مجهول ، وياسين الراوي عن حريز هو ياسين الضرير وهو مهمل ، فتكون الرواية ضعيفة . رجال النجاشي : 453 / 1227 ؛ الفهرست ، الطوسي : 267 / 819 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 678 ؛ وسائل الشيعة 1 : 194 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 21 ، الحديث 2 .