السيد الخميني
59
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ به ، قال : « يتيمّم ولا يتوضّأ » « 1 » . ومن هنا يظهر : أنّ التمسّك بمثل قاعدة « الميسور » في غسل ما يمكن أن يُغسل ليس في محلّه ، بعد تسليم جريانها في مثل المقام .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 405 / 1272 ؛ وسائل الشيعة 3 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 24 ، الحديث 4 .