السيد الخميني

46

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

« وحدّه ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه ؛ إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين ، وإذا كانت حَزْنة فغلوة سهم » « 1 » ، وفي « الشرائع » و « النافع » و « القواعد » و « الإرشاد » التعبير ب « الغَلْوة » و « الغَلْوتين » « 2 » . وعن « المعتبر » : « والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني ، وهو ضعيف ، غير أنّ الجماعة عملوا بها » « 3 » ومنه يظهر عمل الجماعة بها بما لها من التعبير . والظاهر أنّ التفسير ب « الرمية » و « الرميتين » اجتهاد منهم ؛ ضرورة أنّه لا يكون في الباب غير رواية السكوني « 4 » ومرسلات الحلّي « 5 » ، وفيها « الغلوة » و « الغلوتان » فلا يكون دليل على الرمية والرميتين ، ولهذا ترى أنّ بعضهم فسّر « الغلوة » ب « الرمية » . قال في « كشف الغطاء » : « الغلوة : الرمية بالسهم المتوسّط في القوس المتوسّط من الراميّ المتوسّط ، مع الحالة المتوسّطة في الهواء المتوسّط ، والوضع المتوسّط والجذب والدفع المتوسّطين » « 6 » . وفي « المسالك » : « الغلوة : مقدار الرمية من الراميّ المعتدل بالآلة المعتدلة » « 7 » .

--> ( 1 ) - السرائر 1 : 135 . ( 2 ) - شرائع الإسلام 1 : 38 ؛ المختصر النافع : 17 ؛ قواعد الأحكام 1 : 236 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 233 . ( 3 ) - المعتبر 1 : 393 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 35 . ( 5 ) - السرائر 1 : 135 . ( 6 ) - كشف الغطاء 2 : 328 . ( 7 ) - مسالك الأفهام 1 : 109 .