السيد الخميني
104
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فلا فرق بحسبه بين إدراك ركعة أو أزيد ، فحينئذٍ لا وجه لرفع اليد عن الطهارة المائية . وجهان ، أقربهما الثاني ، لكن الالتزام ببعض لوازمه في غاية الإشكال ، كتجويز تأخير الصلاة مع إدراك ثلاث ركعات منها مثلًا إلى بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة . وينبغي التنبيه على أمور :