السيد الخميني

81

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ابن أبي عمير « 1 » التي هي في حكم الصحيحة عندهم « 2 » حتّى أنّ المجلسي رحمه الله وصف هذه المرسلة بالصحيحة في « مرآته » « 3 » . ولا تقصر عنها مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : « المرأة إذا بلغت خمسين لم ترَ حمرة ، إلّاأن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض » « 4 » . فإنّ هذا النحو من الإرسال والنسبة إلى الصادق عليه السلام على نحو الجزم من مثل الصدوق ، لا يصحّ إلّامع علمه بصدور الرواية ، ومعلوم من طريقته أنّ النسبة ليست من الاجتهاد ، فهو إمّا اتّكل على مرسلة ابن أبي عمير ، فحكمه على نحو الجزم يوجب الوثوق بها ، وإمّا جزم بصدورها مستقلّاً ، وهو لا يقصر عن توثيق الوسائط بالنظر إلى طريقته . ومثلها ما عن « المقنعة » قال : « روي : أنّ القرشية من النساء والنبطية ، تريان الدم إلى ستّين سنة » « 5 » وعن الشيخ في « المبسوط » : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة ، إلّاأن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي : « أنّها ترى دم الحيض

--> ( 1 ) - الكافي 3 : 107 / 3 ؛ وسائل الشيعة 2 : 335 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 2 . ( 2 ) - انظر جواهر الكلام 3 : 163 . ( 3 ) - مرآة العقول 13 : 253 . ( 4 ) - الفقيه 1 : 51 / 198 ؛ وسائل الشيعة 2 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 7 . ( 5 ) - المقنعة : 532 ؛ وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 9 .