السيد الخميني
82
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
إلى ستّين سنة » « 1 » وهما مرسلتان مستقلّتان غير السابقتين ؛ لافتراقهما عنهما مضموناً كافتراق أنفسهما . هذا مع اشتهار الحكم بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، وقد نقل الشهرة عن « جامع المقاصد » و « فوائد الشرائع » في التفصيل بين القرشية والنبطية وغيرهما « 2 » ، وادّعاها في « الروضة » « 3 » وادّعى الشهرة في التفصيل بين القرشية وغيرها صاحب « المسالك » و « الجواهر » « 4 » ، وعن « التبيان » و « المجمع » نسبة ذلك إلى الأصحاب « 5 » ، بل هو مقتضى الجمع بين الروايات على فرض استقلال رواية ابن الحجّاج « 6 » ومرسلة الكليني « 7 » على تأمّل . فلا ينبغي الإشكال بعدم صراحة « الحمرة » في الحيض ، كما في مرسلتي ابن أبي عمير والصدوق ولا « الدم » فيه ، كما في مرسلة المفيد وعدم ذكر الستّين للقرشية فيهما ، ولعلّ فتوى المشهور كان لأجل الجمع بين روايتي ابن الحجّاج ومرسلة ابن أبي عمير ، وبعد ترجيح تصحيف الستّين ، لا يبقى دليل
--> ( 1 ) - المبسوط 1 : 42 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 134 ؛ جامع المقاصد 1 : 285 - 286 . ( 3 ) - الروضة البهيّة 1 : 94 و 95 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 1 : 58 ؛ جواهر الكلام 3 : 161 - 163 . ( 5 ) - التبيان في تفسير القرآن 10 : 30 ؛ مجمع البيان 10 : 457 - 458 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 7 : 469 / 1881 ؛ وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 8 . ( 7 ) - الكافي 3 : 107 ، ذيل الحديث 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 336 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 4 .