السيد الخميني
71
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
المطلب الثاني في حدود الحيض وقيوده وشرائطه وهي أمور : الأمر الأوّل : فيما تراه الصبيّة قبل البلوغ لا إشكال نصّاً وفتوى في أنّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً ، ليس بحيض وإن كان مع الصفات والمميّزات ، وقد تكرّر دعوى الإجماع عليه « 1 » ، وتدلّ عليه بعده صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » . قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . . . » « 2 » . وليس في سندها من يمكن التوقّف فيه إلّاسهل بن زياد وهو مورد وثوق على الأصحّ « 3 » .
--> ( 1 ) - نهاية الإحكام 1 : 116 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 228 ؛ مستند الشيعة 2 : 374 . ( 2 ) - الكافي 6 : 85 / 4 ؛ وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 3 ) - سيأتي وجهه في الصفحة 78 .