السيد الخميني

72

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

ورواها الشيخ بسند فيه الزبيري « 1 » وفيه توقّف وإن لم يبعد وثاقته . والظاهر منها أنّ الحدّ هو تمام التسع ؛ لأنّ « تسع سنين » لا تصدق إلّامن حين الولادة إلى آخر التسعة ، فإتيان تسع سنين لا يكون إلّابتمامها ؛ للفرق بين قوله : « أتى لها تسع سنين » وقوله : « أتى لها السنة التاسعة » فمع ورودها في التاسعة أتى لها السنة التاسعة ، ولكن أتى لها أقلّ من تسع سنين ، كما أنّها لم تبلغ تسع سنين ، كما في روايته الأخرى . كما أنّ المراد منه التحقيق لا التقريب . لا لما قيل : « إنّ الظاهر من مقام التحديد هو ذلك » « 2 » وإن لم يخلُ من وجه . ولا لما قيل : « من أنّ تطبيق المفاهيم على المصاديق يكون بالدقّة العقلية ، لا بتشخيص العرف » « 3 » فإنّه ضعيف ؛ لأنّ مبنى مخاطبات الشرع معنا كمخاطبات بعضنا مع بعض ، ولا شبهة في أنّ المخاطبات العرفية لا تكون مبنيّة على الدقّة العقلية ؛ لا مفهوماً ولا في تشخيص المصاديق .

--> ( 1 ) - رواها الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج . قال الشيخ في المشيخة : « وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضّال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه وإجازة عن علي بن محمّد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضّال » . تهذيب الأحكام ، المشيخة 10 : 55 - 56 . تهذيب الأحكام 7 : 469 / 1881 ؛ وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 2 ) - مستند الشيعة 2 : 374 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 77 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 574 .