السيد الخميني

45

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

فلا إشكال في اشتهار الحكم بين الأصحاب . وفي مقابله فتوى ابن الجنيد « 1 » لكن مفروض كلامه دوران الأمر بين الحيض والاستحاضة ؛ فإنّ المحكيّ عنه : « أنّ دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة ، يخرج من الجانب الأيمن ، وتحسّ المرأة بخروجه ، ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر » والظاهر أنّه من الصفات المميّزة بين الحيض والاستحاضة ، كسائر الصفات المذكورة ، فلا يعلم فتواه في المقام . وعن ابن طاوس والشهيد في « الذكرى » : « أنّ ما في « التهذيب » مخالفاً « للكافي » إنّما هو في النسخ الجديدة » وقطعا بأ نّه تدليس ، وكانت النسخ القديمة موافقة « للكافي » « 2 » . وقد رجع « الشهيد » عن هذا الاعتقاد ظاهراً ؛ لفتواه في « البيان » - الذي يقال : إنّه متأخّر في التصنيف عن « الذكرى » « 3 » - موافقاً للمشهور « 4 » . وعن « شرح المفاتيح » : « أنّ ابن طاوس لم ينقل عنه مخالفة المشهور » « 5 » . وأمّا حديث التدليس في النسخ الجديدة ، فيردّه فتوى الشيخ في « المبسوط » و « النهاية » على وفق المشهور « 6 » ، ولا إشكال في أنّ مستنده هذه الرواية .

--> ( 1 ) - انظر المعتبر 1 : 199 ؛ مختلف الشيعة 1 : 194 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 131 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 229 - 230 . ( 3 ) - مفتاح الكرامة 3 : 131 . ( 4 ) - البيان : 57 . ( 5 ) - مصابيح الظلام 1 : 116 . ( 6 ) - المبسوط 1 : 43 ؛ النهاية : 24 .