السيد الخميني
42
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وليس في الروايات لإدخال القطنة كيفية خاصّة غير ما في رواية خلف « 1 » فهل الوَدْع مليّاً والإخراج رفيقاً واجبان ، أو لا ؟ وجهان : من أنّ مقتضى الجمع بينها وبين إطلاق صحيحة زياد « 2 » تقييد إطلاقها . ومن إمكان الحمل على الأولوية والاستحباب ؛ أخذاً بإطلاقها الذي في مقام البيان . والأوّل أحوط لو لم يكن أقوى . واختلاف روايتي خلف من هذه الجهة لا يضرّ ؛ بعد تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء ، خصوصاً مثل تلك الزيادة التي لا يحتمل فيها الخطأ والاشتباه ، فعدم الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات . ثمّ إنّه إذا تعذّر عليها الاختبار ، ترجع إلى سائر القواعد المقرّرة للشاكّ .
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 31 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 34 .