السيد الخميني

43

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة ، فعن المشهور وجوب الاختبار وملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن ، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض ، وإن كان من الأيمن فهو من القرحة « 1 » . وعن « المعتبر » عدم الاعتبار بالاختبار « 2 » ، وتبعه الأردبيلي وصاحب « المدارك » « 3 » . وعن الشهيد في « الدروس » عكس المشهور « 4 » ، وعن « الذكرى » الميل إليه « 5 » ، لكنّه أفتى في « البيان » موافقاً للمشهور « 6 » . استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان ومبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة « الكافي » و « التهذيب » في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم ، ففي « الكافي » عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ، والدم

--> ( 1 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 252 ؛ مفتاح الكرامة 3 : 128 ؛ مستند الشيعة 2 : 385 - 386 ؛ جواهر الكلام 3 : 144 . ( 2 ) - المعتبر 1 : 198 - 199 . ( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 141 - 142 ؛ مدارك الأحكام 1 : 318 . ( 4 ) - الدروس الشرعية 1 : 97 . ( 5 ) - ذكرى الشيعة 1 : 229 . ( 6 ) - البيان : 57 .