السيد الخميني
130
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
أحكام أقسام الحائض / استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار المطلب الثالث في أقسام الحائض وأحكامها الحائض إمّا ذات عادة أو لا : فالأولى : إمّا وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية كذلك . والثانية : إمّا مبتدئة ، وهي التي لم تَرَ الدم سابقاً ، وكان ما رأت أوّل دمها . وإمّا مضطربة ، وهي التي لم تستقرّ لها عادة وإن رأت الدم مراراً ، كمن رأت ثلاثة في أوّل شهر ، وخمسة في وسط شهر آخر ، وسبعة في آخر شهر ثالث ، وأربعة في شهر آخر في غير الأيّام المتقدّمة . . . وهكذا . وإمّا ناسية ، وهي التي كانت لها عادة فنسيتها ، ويقال لها : « المتحيّرة » . وقد تطلق « المبتدئة » على الأعمّ ممّن تقدّمت ومن لم تستقرّ لها عادة ، كما تطلق « المضطربة » على الناسية ، والأمر سهل . والأولى صرف الكلام إلى أحكام الأقسام في ضمن مسائل :