السيد الخميني
131
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
المسألة الأولى في استفادة حصول العادة بمرّتين من الأخبار لا إشكال في حصول العادة برؤية الدم مرّتين في الجملة - دون مرّة واحدة - نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » . وخلاف بعض العامّة « 3 » - كنقل موافقة بعض أصحابنا معه « 4 » مع عدم ثبوته - لا يعتنى به . وإنّما الإشكال - مع قطع النظر عن الإجماع أو الشهرة « 5 » - في استفادة حصول العادة بمرّتين في أصول أقسام ذات العادة التي تقدّمت من الأدلّة ، كمرسلة يونس الطويلة « 6 » وغيرها « 7 » وكذا في استفادة حصولها بهما في سائر الأقسام المتكثّرة المذكورة في كتب المحقّق والعلّامة والشهيد على ما حكيت « 8 »
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 286 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 7 . ( 2 ) - النهاية : 25 ؛ المهذّب 1 : 35 ؛ منتهى المطلب 2 : 311 . ( 3 ) - المغني ، ابن قدامة 1 : 329 / السطر 3 ؛ المجموع 2 : 417 / السطر 16 . ( 4 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 160 ؛ جواهر الكلام 3 : 171 . ( 5 ) - جامع المقاصد 1 : 289 ؛ مستند الشيعة 2 : 430 - 431 ؛ جواهر الكلام 3 : 171 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 14 . ( 7 ) - كمضمرة سماعة ، راجع الكافي 3 : 79 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1178 ؛ وسائل الشيعة 2 : 304 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 8 ) - انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 3 : 186 ؛ المعتبر 1 : 213 و 217 - 218 ؛ نهاية الإحكام 1 : 134 - 162 ؛ منتهى المطلب 2 : 295 ؛ الدروس الشرعية 1 : 97 - 98 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 232 - 234 .