السيد الخميني
91
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
نعم ، بناءً على كون النقاء طهراً - كما يراه صاحب « الحدائق » « 1 » - يرد هذا النقض ، لكنّ المبنى غير تامّ . التمسّك بمرسلة يونس القصيرة على عدم اعتبار التوالي ثمّ إنّ في مقابل هذه الروايات روايات ، عمدتها مرسلة يونس القصيرة التي رواها في « الكافي » عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « أدنى الطهر عشرة أيّام ؛ وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيّام ، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام . فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض . وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين ، اغتسلت وصلّت ، وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام . فإن رأت في تلك العشرة أيّام - من يوم رأت الدم - يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام ، فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في عشرة ، فهو من الحيض . وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تَرَ الدم ، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة : إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ؛ لأنّها لم تكن حائضاً ،
--> ( 1 ) - الحدائق الناضرة 3 : 160 .