السيد الخميني

88

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

زوال التغيّر وعدمه ، بل الظاهر منها أنّ عدم القيام بعينه ، غاية للخيار الشخصي الثابت للمشتري ، وهي متعرّضة لبقاء الخيار الشخصي ببقاء القيام بعينه ، ولغايته وهو التغيّر ، نظير عدم التفرّق ومقابله في خيار المجلس . وبعبارة أخرى : الخيار حقّ قائم بالعقد ، وسببه هو العيب ، وغايته التغيّر ، والخيار الشخصي ساقط به ، ومقتضى الإطلاق المشار إليه ، عدم رجوعه ، وعدم ثبوت شخص آخر بزوال العيب . ومن ذلك يظهر النظر فيما في كلمات المحقّقين : من دعوى عدم سقوطه بالطارئ ، بل غاية الأمر عدم إمكان الردّ في تلك العين « 1 » ، وذلك لأنّ مثلها ناشئة عن توهّم كون « الردّ » بعنوانه مراداً في الرواية ، وهو باطل . ومن أنّ الردّ « 2 » مقتضٍ ، والطارئ مانع ما دام موجوداً « 3 » . ومن صدق كونه « قائماً بعينه » « 4 » . ومن أنّ الخيار لمراعاة البائع ، ولا فرق بين عدم العيب رأساً وزواله « 5 » .

--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 131 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 487 . ( 2 ) - الصحيح « العيب السابق » بدل « الردّ » كما في المصدر . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 131 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 131 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 245 . ( 5 ) - بغية الطالب ، المحقّق الإشكوري 1 : 340 / السطر 33 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 218 .