السيد الخميني

43

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

والإنصاف : أنّ الأخذ بظاهر الصحيحة المتقدّمة في ثبوت الحقّ متعيّن ، مع أنّه يتناسب مع بعض تعبيرات اخر في الروايات ، كقوله عليه السلام : « يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب » « 1 » . وقوله عليه السلام : « تقوّم ما بين العيب والصحّة ، فيردّ على المبتاع . . . » « 2 » ، إلى غير ذلك « 3 » . صحّة إسقاط الخيار بالمجاز والكناية والفعل ثمّ إنّه كما يصحّ الإسقاط بلفظ صريح ، يصحّ بالمجاز المقبول عرفاً ، أو الكناية كذلك ، كما هو الحال في مطلق العقود والإيقاعات . ويصحّ بالفعل أيضاً ، بشرط كونه آلة عقلائية للإنشاء ، كالإعطاء أو الأخذ في المعاطاة ، قاصداً بهما إيقاع المعاملة ، ومثل ما ورد في النصّ في طلاق الأخرس من « أخذ مقنعتها ، ووضعها على رأسها ، واعتزالها » « 4 » فإنّ ذلك فعل مناسب لإيقاع الطلاق .

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 214 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 61 / 266 ؛ وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الكافي 5 : 215 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 61 / 264 ؛ وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب‌التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 4 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 و 3 و 5 . ( 4 ) - الكافي 6 : 128 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 8 : 74 / 249 ؛ وسائل الشيعة 22 : 48 ، كتاب‌الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 19 ، الحديث 3 و 5 .