السيد الخميني

94

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

صدق العنوان عليه ، فكيف يدّعى أنّ الثبوت أوّلًا للموكّل ، مع عدم الدليل عليه ؟ ! وإن كان المراد : أنّ ثبوته للوكيل النائب عنه ، مستلزم لثبوته للموكّل والمنوب عنه بطريق أولى ، فهو قياس ظنّي لا نقول به ، وتوهّم أنّه من الاستلزامات العرفية فاسد . فتحصّل من جميع ذلك : أنّ الخيار ثابت للمتبايعين ؛ أيالمتصدّيين لإجراء العقد ، غاية الأمر انصرافه عمّن تصدّى لمجرّد الصيغة ، ولا يثبت للموكّل مطلقاً . ولازم ذلك : عدم ثبوت خيار المجلس في مورد الوكالة في مجرّد إجراء الصيغة ؛ لا للوكيل ، ولا للموكّل ، وثبوته لسائر الوكلاء ، لا لموكّليهم . حول اعتبار حضور الموكّل في مجلس العقد ثمّ إنّه على فرض الثبوت للموكّل ، فهل يعتبر حضوره في مجلس العقد مطلقاً ، أو لا كذلك ، أو يعتبر فيما إذا كان الوكيل وكيلًا في مجرّد إجراء الصيغة ، دون غيره ؟ وجوه ، أقواها عدم الاعتبار مطلقاً . أمّا اعتبار الحضور في المجلس بما هو مجلس البيع ، فلا ينبغي الإشكال في عدمه ؛ لعدم إشارة في الأخبار على كثرتها إليه ، فالموضوع هو « البيّعان ما لم يفترقا » أو « المجتمعان » على ما يأتي الكلام فيه « 1 » . وأمّا القول : باعتبار الحضور والاجتماع للمعاملة ؛ بدعوى أنّ مجرّد اجتماعهما البدني ، من دون مساس له بالمعاملة ، غير مقصود من الأدلّة ، كما

--> ( 1 ) - راجع ما يأتي في الصفحة 103 .