السيد الخميني

701

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

حين افترقنا 228 الخراج بالضمان 631 ، 632 الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا 140 ، 275 الخيار للمشتري 297 الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة 267 ، 297 رفع . . . ما اكرهوا عليه 421 الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر 432 صاحب الحيوان المشتري بالخيار 267 ، 270 صاحب الحيوان بالخيار 268 ، 270 ، 272 ، 293 الضمان على البائع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع للمشتري 287 على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري 308 ، 634 على اليد ما أخذت . . . 514 على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي 347 العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه ، يوم إلى الليل 594 غبن المسترسل رباً 427 غبن المسترسل سحت 427 غبن المؤمن حرام 427 فإذا افترقا فلا خيار 105 ، 249 فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما 224 ، 245 فإذا افترقا وجب البيع 72 ، 105 ، 124 ، 257 ، 311 فإذا مضت ثلاثة أيّام ، فقد وجب الشراء 297 فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً . . . فذلك رضاً منه 203 ، 236 ، 363 فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام 623