السيد الخميني

702

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما 594 فإن تلقّى متلقٍّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق 424 فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما 601 فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق 431 فلا بيع له إذا جاء يطلب ، إلّاأن يشاء البائع 593 فلمّا بايعته قمت فمشيت خُطاً ، ثمّ رجعت إلى مجلسي 255 فمن تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق 424 ، 425 فهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع 153 فهو بالخيار إذا خرج 650 في الحيوان كلّه شرط . . . 264 في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام 261 في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري 266 ، 271 في ذلك خيار الرؤية 648 في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها ، وتمنع الأرض بركتها 632 قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الإسلام يزيد ولا ينقص 577 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إذا التاجران صدقا بورك لهما 84 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ اللَّه عزّ وجلّ أهدى إليّ وإلى امّتي هديّة . . . 433 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : غبن المسترسل رباً 427 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبداً بشرط ثلاثة أيّام . . . 308 قال : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، فالإسلام يزيد المسلم خيراً 577 قمت فمشيت خطاً ، ثمّ رجعت ، فأردت أن يجب البيع 228 كان له خيار الرؤية 647 كذب ، إنّ علياً عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضاً ، ورباحاً 390