السيد الخميني

637

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه روى الكليني والشيخ 0 ، بإسنادهما عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أو أبي الحسن عليه السلام : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ، ويتركه حتّى يأتي بالثمن . قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلّا فلا بيع له » « 1 » . والسند مجبور بعمل الطائفة بها ، والفتوى بمضمونها « 2 » ؛ إذ لم يكن لهم في هذا الخيار بهذا العنوان مستند سواها ، فلا إشكال من جهة السند . كما لا إشكال في المقام في ثبوت الخيار ، لا بطلان البيع أو انفساخه ، بل ربّما يستدلّ بها على ثبوت الخيار في المسأ لة السابقة ؛ لموافقة مضمون روايات تلك المسأ لة لمضمونها .

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 172 / 15 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 25 / 108 ؛ الاستبصار 3 : 78 / 262 ؛ وسائل الشيعة 18 : 24 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - انظر جواهر الكلام 23 : 59 .